سنن القيام

سنن القيام

1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام .

لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا افتَتحَ الصلاةَ ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضاً وقال: "سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في السُّجودِ"

رواه البخاري برقم (735), رواه مسلم برقم (390).

قال ابن هبيرة - رحمه الله - : " وأجمعوا على أنَّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة ، وليس بواجب " انظر : الإفصاح (1/123) .
ومواضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوص أربعة مواضع : [عند تكبيرة الإحرام , وعند الركوع , وعند الرفع منه وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كما تقدَّم , والموضع الرابع : عند القيام من التشهد الأول , وهذا ثابت عن ابن عمر - رضي الله عنهما-  أيضاً في صحيح البخاري ].
2. يُسَنُّ عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :

" أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا"

رواه أحمد برقم (8875), وأبو داود برقم (753) , والترمذي برقم (240), وصححه الألباني (صحيح أبي 3/341).

3. يُسَنُّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون.
وجاءت النصوص بوجهين عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- في حدِّ رفع اليدين , فقد جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما –رواه البخاري برقم (735), ومسلم برقم (390), وجاء حذو فروع الأذنين - أي : حذو عوالي الأذنين - عند مسلم , من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - رواه مسلم برقم (391), فيُنوِّع المصلِّي تارة يفعل هذه , وتارة هذه .
4. يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى.
وهذا بإجماع أهل العلم , كما نقله ابن هبيرة - رحم الله الجميع - انظر : الإفصاح ( 1/124 ).
5. يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليدَ اليسرى .
الصِّفَة الأولى : يضع يده اليمنى على يده اليسرى ؛

لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال :

" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ , قَبَضَ بِـيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ".

رواه أبو داود برقم (755), رواه النَّسائي برقم (888) , وصححه الألباني .


والصِّفَة الثانية : أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى ؛

لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال :

" كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى , عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ "

رواه البخاري برقم (740) .

فهو مرَّة يضعها على اليد , ومرَّة على الذراع ؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة .
6. يُسَنُّ أن يقول دعاء الاستفتاح.
ولدعاء الاستفتاح عِدَّة صيغ , يُستحب أن يُنوِّع بينها , فمرَّة يأتي بهذه الصِّيغة , ومرَّة بهذه , وممِّا ورد :

- من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه

أ. " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ "

رواه أحمد برقم (11473), وأبو داود برقم (776) , والترمذي (243) , والنَّسائي (900)

والحديث فيه مقال وله طرق يتقوى بها, وقد حسنه ابن حجر (نتائج (الأفكار1/412) ,

, من حديث أنس - رضي الله عنه -.

ب. " الْحَمْدُ للّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ " , وفي فضله قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- : " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا. أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا"

رواه مسلم برقم (600)

من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- .

ج ."اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ, اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ"

رواه البخاري برقم (744), رواه مسلم برقم (598).

من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -

د. " اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً , وَالْحَمْدُ للّهِ كَثِيراً , وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً " , وفي فضله قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم- : " عَجِبْتُ لَهَا , فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ"

رواه مسلم برقم (601)

7. الاستعاذة.
والاستعاذة سُنَّة , ويُسَنُّ أن يُنوِّع في صيغ الاستعاذة , فمرَّة يأتي بهذه , ومرَّة هذه ومما ورد :
أ. " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ".
وهي الصِّفَة التي اختارها جمهور العلماء - رحمهم الله - ؛ 

لقوله تعالى:

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

[النحل : 98].

ب. " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ".

لقوله تعالى :

{وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

[فصلت : 36] .

8. البسملة .
فمن السُّنَّة أن يُبسمل بعد الاستعاذة , فيقول : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" ؛

لحديث نعيم المجمر- رضي الله عنه - قال :

" صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنَهُ - فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآن ... ", وفيه :" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "

رواه النَّسَائي برقم (906) , رواه ابن خزيمة وصححه (1/251), قال الدارقطني: "هذا حديث صحيح , ورواته كلهم ثقات" السنن (2/46).

والصَّارف عن الوجوب أيضاً : أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -لم يُعلِّمها المسيء في صلاته , وإنما أرشده إلى فاتحة الكتاب ,كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه - رواه البخاري برقم (757) , رواه مسلم برقم (397).

9. التأمين مع الإمام.
وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإنَّ من السُّنَّة أن يؤمِّن المأموم إذا أمَّن الإمام ؛

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم-  قال:

"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا , فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

رواه البخاري برقم (780) , رواه مسلم برقم (410).

10. قراءة السورة التي بعد الفاتحة.
فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى , والثانية , وهو قول جمهور العلماء - رحمهم الله - ؛

لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ "

رواه البخاري برقم (759), رواه مسلم برقم (451) .

وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه .
قال ابن قدامة - رحمه الله - : " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة " انظر : المغني (1/568) .