سنن وقت الظهر
فيها عِدَّة أمـور :
الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية، والبعدية.
وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
الأمر الثاني : من السُّنَة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر.
لحديث أبي سعيد الخدريِ - رضي الله عنه - قال :
" لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الركْعَةِ الأُولَى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا"
رواه مسلم برقم (454).
وعليه فإنَّ من السُّنَّة للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى من الظهر , وكذلك من صلَّى منفرداً , وكذلك المرأة في صلاتها للظهر, وهذه من السُّنن المندثرة , نسأل الله - تعالى - تطبيق السُّنَّة على الوجه الأكمل , والحرص عليها .
الأمر الرابع : عند شِدَّة الحر , يُسنَّ تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر.
ويدلّ عليه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً :
" إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ , فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" فيح جهنم : هو غليانها ، وانتشار لهبها , ووهجها .
رواه البخاري برقم (534,533) , ومسلم برقم (615) .
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - : "فإذا قدَّرنا مثلاً أنَّ الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة ، وأنَّ العصر على الساعة الرابعة والنِّصف تقريباً ، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً " انظر : الممتع (2/104). والإبراد عام لمن يصلِّي في جماعة, ولمن يصلِّي وحده على الصحيح , واختاره شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- , وعليه يدخل في ذلك النساء أيضاً, فيُسَنّ لهن الإبراد في شِدَّة الحرّ ؛ لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.