مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين
1. من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى.
لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"
رواه البخاري برقم (828).
2. تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني - رضي الله عنه - , وقد تقدَّم .
3. يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة , ثانية , أو رابعة , أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم .
وهذه تسمَّى : ( جلسة الاستراحة ) , وليس لها ذكر معيَّن.
وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها :
حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - :"
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ , لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا "
رواه البخاري برقم (823),
ومالك بن الحويرث - رضي الله عنه - هو الذي نقل قول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "
رواه البخاري برقم (631) .
واختُلِف في سنيَّة ( جلسة الاستراحة ) , والصواب : أنها سُنَّة مطلقاً ؛ لحديث مالك - رضي الله عنه - , وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً : النووي , والشوكاني , وابن باز , والألباني - رحمهم الله - , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (انظر:فتاوى ومقالات متنوعة(11/99), وفتاوى اللجنة الدائمة (6/445-446)-.
وقال النووي - رحمه الله - : " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة " انظر : المجموع (3/441).